إذا كان الفعل المسند إلى الحدث من الجنح أو المخالفات، فلا تُفرض عليه غرامة تستبدل بالحبس عند عدم الدفع، ولا يُلزم بتسليم السلاح أو بدفع ضعف قيمته، كما لا يجوز تحميل وليّه الغرامة أو قيمة السلاح بدلًا عنه.
الاجتهاد مستقر على أنه لا مجال لإلزام الحدث بتسليم السلاح أو تغريمه ضعف قيمته لان الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهي عقوبة ولا عقوبة اصلا على الاحداث في الجنح والمخالفات اطلاقا كما لا يجوز للمحكمة تغريم وليه قيمة السلاح عن جرم ارتكبه ابنه