الأصل أن ولاية القاصر وتمثيله لا ينعقدان للأم ما لم يرد نص خاص، لأن صحة التمثيل من النظام العام ويترتب على فقدانه بطلان الإجراء أو عدم إنتاجه لأثره القانوني.
الاجتهاد مستقر على انه لا ولاية للام على نفس القاصر وماله ولا يصح لها تمثيله لان صحة التمثيل من النظام العام