الإخلاء لترك المأجور لا يتحقق بمجرد الغياب أو الانقطاع المؤقت عن السكن أو الاستعمال، بل يشترط قيام ترك دائم يدل على التخلي عن المأجور.
ترك المأجور شروط الاخلاء لهذه العلة التفريق بين الترك الدائم والترك المؤقت فالثاني لا يستوجب الاخلاء