• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المأجور على وجهٍ مؤقت لا ينهض سبباً للإخلاء بخلاف الترك الدائم

الإخلاء لترك المأجور لا يتحقق بمجرد الغياب أو الانقطاع المؤقت عن السكن أو الاستعمال، بل يشترط قيام ترك دائم يدل على التخلي عن المأجور.

نص الاجتهاد

ترك المأجور شروط الاخلاء لهذه العلة التفريق بين الترك الدائم والترك المؤقت فالثاني لا يستوجب الاخلاء