• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الرجوع في الهبات والهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا تم عقد القران ولو وقعت الفرقة قبل الدخول

إذا انعقد القران بعد الهبة أو الهدية المقدمة أثناء الخطبة، امتنع الرجوع فيها ولو حصلت الفرقة قبل الدخول وبعد الزواج، لأن النص الخاص يحسم النزاع ويمنع الرجوع.

نص الاجتهاد

لا رجوع في الهبات والهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا انعقد القران ولو حدث فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب الزوجة المناقشة: أسباب الطعن: 1 – كان على المحكمة أن تعمل حكم القانون في المادة 126 بدلاً من حكم المادة 470 من القانون المدني وتكلف المدعي لاثبات الغش والتدليس. 2 – مجافاة الحكم المطعون فيه لقواعد العدالة والانصاب. أسباب الطعن التبعي: تتلخص بأن الحكم المطعون فيه اغفل البحث في أحد المطالبة التي أثارتها باستدعاء الاستئناف والتي تطالب بموجبها بالعطل والضرر بسبب تعمد المدعي الاطالة في فصل الدعوى. في المناقشة والتطبيق القانوني: من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى أقام قضاءه على أنه لا رجوع في الهبات والهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا انعقد القران ولو حدث فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة. ومن حيث أن ما انتهى إليه القرار المذكور يتوافق وأحكام المادة 470 الفقرة 2 والاجتهاد القضائي وأراء جمهور الفقهاء التي استقرت على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة كما لا يجوز الرجوع في الهدية والمختار في مذهب مالك أنه لو تم الزواج بينهما فلا رجوع والمحاكم المختلطة في مصر أخذت بهذا المبدأ إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده محكمة النقض لعام 1966 قرار 3090 لعام 1965 مما لا مجال معه للتمسك بأحكام المادة 126 من القانون المدني لصراحة النص في أحكام المادة 470 من القانون المذكور وما استقر عليه الاجتهاد ولا مجال للقول بمجافاة الحكم لقواعد العدالة والانصاف لأن النص القانوني واجب الرعاية وهو المعبر عن إرادة المشرع وامام النص لا مجال للتمسك بقواعد العدالة مما يستوجب رفض الطعن الاصلي. ومن حيث ان ما جاء في الطعن التبعي لا ينال من القرار المطعون فيه وذلك لأن المحكمة باهمالها ما جاء فيه إنما عبرت عن رفض ضمني له. الأمر الذي يوجب رفض الطعنين موضوعاً.