القائمة الواردة في النصوص التنظيمية بشأن الأمراض المهنية ليست قائمة حصرية، وإنما هي مثالٌ أو بيانٌ غير مانع، ويجوز التوسع في تطبيق أحكام الأمراض المهنية على غير المذكور منها إذا تحققت شروطها القانونية.
ان امراض المهنة الواردة في المرسوم 2459 ليست على سبيل الحصر . المناقشة: إن الأمراض الوارد ذكرها في المرسوم 2459 تاريخ 22/11/1948 لم تذكر على سبيل الحصر كما يستفاد من الرجوع لأحكام المادتين /14/ و/15/ من المرسوم المذكور.