• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال لاعتبار العامل مكلفا بالعمل الاضافي كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه وانما يبقى له الحق بتقاضي تعويض

لا مجال لاعتبار العامل مكلفا بالعمل الاضافي كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه وانما يبقى له الحق بتقاضي تعويض الانتقال وفقا لاحكام القانون اذا توفرت شروط المطالبة به

نص الاجتهاد

لا مجال لاعتبار العامل مكلفا بالعمل الاضافي كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه وانما يبقى له الحق بتقاضي تعويض الانتقال وفقا لاحكام القانون اذا توفرت شروط المطالبة به