لا مجال لاعتبار العامل مكلفا بالعمل الاضافي كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه وانما يبقى له الحق بتقاضي تعويض الانتقال وفقا لاحكام القانون اذا توفرت شروط المطالبة به
لا مجال لاعتبار العامل مكلفا بالعمل الاضافي كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه وانما يبقى له الحق بتقاضي تعويض الانتقال وفقا لاحكام القانون اذا توفرت شروط المطالبة به