• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الأصيل بما ينشأ عن العقد الذي يبرمه النائب في حدود نيابته وباسمه

تصرف النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل يُلزم الأصيل وتضاف إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد.

نص الاجتهاد

اذا أبرم النائب النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل