تصرف النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل يُلزم الأصيل وتضاف إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد.
اذا أبرم النائب النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل