لا تُقبل الدعوى أو الخصومة إلا ممن له شأن قانوني مباشر في موضوعها يخولّه المخاصمة، وتنتفي الصفة إذا كان المدعي أو الخصم مجردًا من هذا الشأن.
الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها