• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد الصفة بما يخول الشخص حق المخاصمة في موضوع الدعوى

لا تُقبل الدعوى أو الخصومة إلا ممن له شأن قانوني مباشر في موضوعها يخولّه المخاصمة، وتنتفي الصفة إذا كان المدعي أو الخصم مجردًا من هذا الشأن.

نص الاجتهاد

الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها