صاحب الحق هو وحده صاحب الصفة في المخاصمة عنه، فلا تُقبل الدعوى أو الخصومة إلا ممن يثبت له الحق أو النيابة القانونية عنه.
ان اصحاب الحقوق هم ذو صفة في المخاصمة عنها أما القضاء