يجوز لغير الممثل في الخصومة، متى أصابه ضرر مباشر من الحكم، أن يعترض عليه، ويقتصر أثر تعديل الحكم على مقدار الضرر الذي لحق به دون أن يمتد إلى ما لا يتصل بحقوقه.
لكل متضرر من حكم لم يمثل فيه حق الاعتراض عليه وعند ثبوت تضرره يجرح الحكم بمقدار ما تضرر به ويعدل بما لا يمس حقوقه