تصادق طرفي عقد بيع المتجر على حصول البيع قبل الدعوى يكفي لاعتبار البيع صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية وفقاً للمادة 5 من قانون الإيجار.
تبايع متجر اعلام المالية من قبل الدعوى وتصادق الطرفين المتبايعين يجعل البيع صحيحا موافقا للمادة 5 من قانون الايجار