• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح بيع المتجر إذا وقع قبل الدعوى وأُعلن للمالية وصُدّق عليه من الطرفين وفقاً للمادة الخامسة من قانون الإيجار

تصادق طرفي عقد بيع المتجر على حصول البيع قبل الدعوى يكفي لاعتبار البيع صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية وفقاً للمادة 5 من قانون الإيجار.

نص الاجتهاد

تبايع متجر اعلام المالية من قبل الدعوى وتصادق الطرفين المتبايعين يجعل البيع صحيحا موافقا للمادة 5 من قانون الايجار