إذا كان العقد مرتبطًا بموسمٍ عملٍ معيّن ومحدّد المدة، فإن انتهاء هذا الموسم يجيز إنهاء العقد دون تعويض عن التسريح، ما دام الإنهاء قد وقع بسبب انقضاء الغاية الموسمية للعقد.
ان عقد الاستخدام لمدة اشهر التدريس من كل سنة هو عقد عمل موسمي ومحجود الاجل ويجوز لرب العمل عند انتهاء هذا العمل الموسمي ان يسرح العامل دون ان يترتب عليه تعويض التسريح .