لا يُعدّ تغيير المهنة من حرفةٍ أدنى إلى حرفةٍ أفضل إساءةً في الاستعمال أو سبباً بذاته لقيام المسؤولية أو الفسخ، متى كان التبديل إلى الأحسن.
إن تبديل المهنة من نجارة الى نوفوتيه لا يعتبر إساءة لأنه تبديل الى الاحسن