• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبديل المهنة من النجارة إلى النوفوتيه لا يُعد إساءة استعمال للمأجور إذا كان إلى الأحسن

لا يُعدّ تغيير المهنة من حرفةٍ أدنى إلى حرفةٍ أفضل إساءةً في الاستعمال أو سبباً بذاته لقيام المسؤولية أو الفسخ، متى كان التبديل إلى الأحسن.

نص الاجتهاد

إن تبديل المهنة من نجارة الى نوفوتيه لا يعتبر إساءة لأنه تبديل الى الاحسن