ميعاد إعادة المحاكمة بسبب الغش لا يبدأ إلا من اليوم التالي لتكشف الغش، ويُعدّ التناقض الداخلي في الحكم أو تناقضه مع حكم آخر سبباً لبدء الميعاد من التاريخ الذي حدّده الاجتهاد لكل حالة.
طلب اعادة المحاكمة بسبب الغش يبدأ من اليوم التالي لظهوره إما بسبب التناقض في الحكم ذاته أو تناقضه مع حكم آخر فيبدأ من تاريخ صدور الحكم الأول ومن تاريخ تبليغ الثاني