• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد طلب إعادة المحاكمة بسبب الغش يبدأ من اليوم التالي لظهور الغش أو من تاريخ الحكم أو تبليغه بحسب مصدر التناقض

ميعاد إعادة المحاكمة بسبب الغش لا يبدأ إلا من اليوم التالي لتكشف الغش، ويُعدّ التناقض الداخلي في الحكم أو تناقضه مع حكم آخر سبباً لبدء الميعاد من التاريخ الذي حدّده الاجتهاد لكل حالة.

نص الاجتهاد

طلب اعادة المحاكمة بسبب الغش يبدأ من اليوم التالي لظهوره إما بسبب التناقض في الحكم ذاته أو تناقضه مع حكم آخر فيبدأ من تاريخ صدور الحكم الأول ومن تاريخ تبليغ الثاني