• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالغش إلا إذا كان مؤثراً في الحكم، ولا يترتب على اختفاء المذكرة بعد تلاوتها واطلاع المحكمة عليها أي أثر

يشترط للاعتداد بالغش أن يكون ذا أثرٍ مؤثر في تكوين قناعة المحكمة أو في النتيجة، ولا ينهض سبباً للإبطال أو التغيير إذا كانت المحكمة قد اطلعت على المذكرة ومضمونها قبل اختفائها.

نص الاجتهاد

الغش ينبغي أن يؤثر في الحكم واذا تليت مذكرة واطلعت عليها المحكمة فإن اختفاءها بعدئذ لا تأثير له