يشترط للاعتداد بالغش أن يكون ذا أثرٍ مؤثر في تكوين قناعة المحكمة أو في النتيجة، ولا ينهض سبباً للإبطال أو التغيير إذا كانت المحكمة قد اطلعت على المذكرة ومضمونها قبل اختفائها.
الغش ينبغي أن يؤثر في الحكم واذا تليت مذكرة واطلعت عليها المحكمة فإن اختفاءها بعدئذ لا تأثير له