• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحريك الدعوى العامة بجريمة اليمين الكاذبة لا يوجب وقف الدعوى المنظورة لأن أثره يقتصر على إعادة المحاكمة عند ثبوته

قيام دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة لا يعد سبباً ملزماً لإرجاء الدعوى المدنية المنظورة، لأن الأثر القانوني المحتمل لهذا الجرم يتحقق عبر طريق إعادة المحاكمة لا بوقف السير في الخصومة القائمة.

نص الاجتهاد

تحريك الدعوى العامة بجرم اليمين الكاذبة لا يلزم المحكمة باستئخار الدعوى المنظورة أمامها لان ذلك في حال ثبوته يكون مناطه إعادة المحاكمة ولا تأثير في ذلك على الدعوى الراهنة