قيام دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة لا يعد سبباً ملزماً لإرجاء الدعوى المدنية المنظورة، لأن الأثر القانوني المحتمل لهذا الجرم يتحقق عبر طريق إعادة المحاكمة لا بوقف السير في الخصومة القائمة.
تحريك الدعوى العامة بجرم اليمين الكاذبة لا يلزم المحكمة باستئخار الدعوى المنظورة أمامها لان ذلك في حال ثبوته يكون مناطه إعادة المحاكمة ولا تأثير في ذلك على الدعوى الراهنة