• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاستئناف شكلا لرفعه بعد المدة يسلب محكمة الاستئناف ولاية تصحيح خطئه أو تفسيره ويختص بذلك محكمة أول درجة

ردّ الاستئناف شكلاً لوروده خارج المدة القانونية يخرج النزاع عن ولاية محكمة الاستئناف في التصحيح أو التفسير، ويختصّ به قاضي الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

اذا رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية فإن محكمة الاستئناف لا تملك تصحيحه أو تفسيره لعدم اختصاصها ويعود أمر التفسير الى محكمة أول درجة