ردّ الاستئناف شكلاً لوروده خارج المدة القانونية يخرج النزاع عن ولاية محكمة الاستئناف في التصحيح أو التفسير، ويختصّ به قاضي الدرجة الأولى.
اذا رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية فإن محكمة الاستئناف لا تملك تصحيحه أو تفسيره لعدم اختصاصها ويعود أمر التفسير الى محكمة أول درجة