إذا كان عقد الإيجار الموسمي محرراً بالكتابة، امتنع إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة، ولا يُقبل الدليل الشفهي لإهدار ما أثبته العقد.
لا يجوز اثبات خلاف عقد الايجار الموسمي المكتوب الا بدليل كتابي