• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف عقد الإيجار الموسمي المكتوب إلا بالكتابة

إذا كان عقد الإيجار الموسمي محرراً بالكتابة، امتنع إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة، ولا يُقبل الدليل الشفهي لإهدار ما أثبته العقد.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات خلاف عقد الايجار الموسمي المكتوب الا بدليل كتابي