من يوقّع عقد الإيجار عن نفسه وعن غيره دون صفةٍ ثابتةٍ أو وكالةٍ صحيحةٍ يُعدّ فضوليّاً بالنسبة إلى حصص الغير، فلا ينفذ التصرف في حدود ما لا يملكه.
بغض النظر عن البحث في وكالة الابن عن والده المتوفى فانه يعتبر فضوليا في عقد الايجار عن نفسه وعن اشقائه اصحاب الحصص