• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الابن فضولياً في إبرام عقد الإيجار عن نفسه وعن إخوته أصحاب الحصص مهما كان أمر وكالته عن والده المتوفى

من يوقّع عقد الإيجار عن نفسه وعن غيره دون صفةٍ ثابتةٍ أو وكالةٍ صحيحةٍ يُعدّ فضوليّاً بالنسبة إلى حصص الغير، فلا ينفذ التصرف في حدود ما لا يملكه.

نص الاجتهاد

بغض النظر عن البحث في وكالة الابن عن والده المتوفى فانه يعتبر فضوليا في عقد الايجار عن نفسه وعن اشقائه اصحاب الحصص