• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استبدال الخبير المتخلف عن الحضور في موعد الكشف ولا يوجب ذلك تأجيل الأمر إلى جلسة علنية

إذا تخلّف الخبير عن الحضور بعد تبليغه أو تفهيمه الموعد أصولاً، جاز تبديله في موعد الكشف مباشرة دون حاجة إلى استبداله في جلسة علنية للمحكمة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان تبديل الخبير المتخلف عن الحضور رغم تفهمه الموعد اصولا يتم بموعد الكشف ولا داعي لاستبداله في جلسة علنية