إذا تخلّف الخبير عن الحضور بعد تبليغه أو تفهيمه الموعد أصولاً، جاز تبديله في موعد الكشف مباشرة دون حاجة إلى استبداله في جلسة علنية للمحكمة.
استقر الاجتهاد على ان تبديل الخبير المتخلف عن الحضور رغم تفهمه الموعد اصولا يتم بموعد الكشف ولا داعي لاستبداله في جلسة علنية