تبدّل السند القانوني يؤدي إلى تبدّل السبب القانوني، ولا يمنع سبق عدم التمسك بسندٍ ما من التمسك به لاحقاً أو من إقامة دعوى جديدة عليه، ما دام القانون لا يفرض حصر جميع الأسانيد في مرة واحدة.
يتغير السبب القانوني بتغير السند القانوني فيجوز للخصم ان يتمسك مجددا بما لم يتمسك به سابقا وانه يقيم الدعوى ثانية ولو كان السند موجودا وقت صدور الحكم الأول اذ لا شيء يجبر الخصم على ان يتمسك بجميع أسانيده مرة واحدة