يجوز للمستأجر إجراء التركيبات اللازمة لتوصيل المياه والنور والهواء والتلفون والراديو وما شابهها في العين المؤجرة، بشرط أن تكون طريقة التركيب متفقة مع الأصول المرعية وألا تهدد سلامة البناء.
يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور والهواء والتلفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الاجهزة لا تخالف الاصول المرعية ولا تهدد سلامة البناء