• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إجراء التوصيلات اللازمة للمياه والنور والهواء والهاتف وسائر المرافق متى لم تخالف الأصول المرعية ولم تهدد سلامة البناء

يجوز للمستأجر إجراء التركيبات اللازمة لتوصيل المياه والنور والهواء والتلفون والراديو وما شابهها في العين المؤجرة، بشرط أن تكون طريقة التركيب متفقة مع الأصول المرعية وألا تهدد سلامة البناء.

نص الاجتهاد

يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور والهواء والتلفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الاجهزة لا تخالف الاصول المرعية ولا تهدد سلامة البناء