القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة بزيادة أجور العامل يُعدّ نافذاً ومرتّباً لآثاره إلى أن يُعدَّل أو يُلغى من المرجع الذي يملك قانوناً إصداره أو إلغاؤه، ولا يجوز للقاضي التعرض لمشروعيته ما لم يكن هناك إلغاء أو تعديل من الجهة المختصة.
ان القرار الصادر عن السلطة المختصة بزيادة أجور العامل يعتبر صكا نافذا مالم يعدل او يلغ من قبل المرجع المختص ولايحق للقاضي ان يبحث في مشروعية هذا القرار