الدعوى أو المسألة المتعلقة بالإرث من مسائل الحسبة، فلا يُشترط لقبولها توافر الصفة أو المصلحة.
قضايا الارث من قضايا الحسبة فلا يتوجب فيها المصلحة ولا الصفة