• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للفقه يتقرر بانشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل وعدم مطالبتها بالمتابعة

استحقاق الزوجة للفقه يتقرر متى ثبت انشغال ذمّة الزوج بالمهر المعجّل ولم يثبت طلب الزوجة للمتابعة، لأن ذلك يُعدّ كافياً لإثبات استحقاقها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل وعدم طلب الزوجة للمتابعة يجعلها مستحقة للفقه