استحقاق الزوجة للفقه يتقرر متى ثبت انشغال ذمّة الزوج بالمهر المعجّل ولم يثبت طلب الزوجة للمتابعة، لأن ذلك يُعدّ كافياً لإثبات استحقاقها.
استقر الاجتهاد على ان انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل وعدم طلب الزوجة للمتابعة يجعلها مستحقة للفقه