• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المدعى عليه لا يمنع الحكم بالنفقة إذا توافرت موجباتها

يُحكم بالنفقة إذا ثبتت موجباتها وشروطها، ولا يُعدّ غياب المدعى عليه مانعاً من إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

غياب المدعى عليه كاف للحكم بالنفقة