استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي وأجرة الحضانة يرتبط بانتهاء العدة الشرعية، ولا ينتفي بزواج المطلقة لاحقاً إذا كان هذا الزواج قد تم بعد الطلاق بزمن طويل، متى توافرت شروط المطالبة.
المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تكون إلا بعد انقضاء العدة الشرعية المعتدة مجبرة على قضاء عدتها في بيت الزوجية زواج المطلقة لا يؤثر في استحقاقها لتعويض الطلاق التعسفي إذا توفرت أركان الطلب وتبين أن الزواج الثاني جرى بعد الطلاق بزمن طويل لا تستحق المعتدة أجرة الحضانة إلا بعد انتهاء عدتها