التعويض المالي المحكوم للزوج نتيجة التفريق أو المخالعة يغاير المهر في طبيعته القانونية، فلا يُعامل معاملة المهر ولا يطبق عليه التضييق بالحبس لذات سبب الخلاف في مستند الحق.
ما يحكم للزوج على الزوجة نتيجة التفريق أو المخالعة هو تعويض مادي تختلف خصائصه عن خاصية المهر و لا يجوز فيه التضييق بالحبس لعلة الخلاف في مستند هذا الحق عن خاصية المهر, نقض رقم 358 أساس 1360 تاريخ 1/3/1993 سجلات النقض, ما يحكم للزوج على الزوجة نتيجة التفريق أو المخالعة هو تعويض مادي تختلف خصائصه عن خاصية المهر و لا يجوز فيه التضييق بالحبس لعلة الخلاف في مستند هذا الحق عن خاصية المهر