• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتباع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لقرار

التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يمنع الطاعن من تجديد أسباب الطعن السابقة أو إثارة أسباب أخرى على ذات الخصومة خلافاً لما حُسم بقرار النقض.

نص الاجتهاد

اتباع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لقرار النقض يمنع الطاعن من اثارة أسباب أخر للطعن مجدداً .