التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يمنع الطاعن من تجديد أسباب الطعن السابقة أو إثارة أسباب أخرى على ذات الخصومة خلافاً لما حُسم بقرار النقض.
اتباع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لقرار النقض يمنع الطاعن من اثارة أسباب أخر للطعن مجدداً .