إن أحكام المادة 56من نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228لعام1969 قد خول الادارة صلاحية تبرير مدة التأخير
إن أحكام المادة 56من نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228لعام1969 قد خول الادارة صلاحية تبرير مدة التأخير