• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام المادة 56من نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228لعام1969 قد خول الادارة صلاحية تبرير مدة التأخير

إن أحكام المادة 56من نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228لعام1969 قد خول الادارة صلاحية تبرير مدة التأخير

نص الاجتهاد

إن أحكام المادة 56من نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228لعام1969 قد خول الادارة صلاحية تبرير مدة التأخير