الأصل أن شطب الدعوى لا يمحو ما سبق من إجراءات صحيحة، ولا ينال من سلامتها أو حجيتها بمجرد حصول الشطب.
شطب الدعوى لا يبطل الاجراءات التي تمت صحيحة قبل الشطب