مجرد عجز المدّعي عن إثبات الضرر لا يوجب حكماً برد الدعوى إذا لم يكن النص أو الوقائع قد حصرت ثبوت الحق بهذا الإثبات حصراً.
عدم تمكن الزوجة من اثبات الضرر لا يستلزم رد الادعاء