لا يجوز الحكم بالإخلاء لعلة التملك متى تبيّن أن المستأجر أو من يُحتسب معه قانوناً يملك داراً كاملةً على درجة الاستقلال تصلح لإسكانه، ولم تكن الزوجة مستأجرةً بوصفها طرفاً في عقد الإجارة.
اذا تملك الزوج وزوجته دارا كاملة على درجة الاستقلال ولم تكن الزوجة مستأجرة فان شرطا من شروط الاخلاء لعلة التملك يكون قد تخلف