• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع الخصومة بقوة القانون عند ثبوت وفاة أحد الخصوم أثناء المحاكمة دون منازعة الخصم الآخر

إقرار وفاة أحد الخصوم أثناء المحاكمة، متى لم يُنازع فيه الخصم الآخر، يوجب انقطاع الخصومة بقوة القانون دون حاجة إلى حكم خاص.

نص الاجتهاد

اذا صرح احد الطرفين أثناء المحاكمة بان موكله توفي ولم يعارضه الطرف الاخر فان الخصومة تنقطع بقوة القانون عملا بالمادة 165 أصول مدنية