إقرار وفاة أحد الخصوم أثناء المحاكمة، متى لم يُنازع فيه الخصم الآخر، يوجب انقطاع الخصومة بقوة القانون دون حاجة إلى حكم خاص.
اذا صرح احد الطرفين أثناء المحاكمة بان موكله توفي ولم يعارضه الطرف الاخر فان الخصومة تنقطع بقوة القانون عملا بالمادة 165 أصول مدنية