الطلبات المتعلقة بالعودة إلى المأجور بعد انتهاء البناء تختص بها غرفة الإخلاء في محكمة الاستئناف نوعياً، وليس غرفة الإيجار والتخمين.
طلب العودة الى المأجور بعد البناء من اختصاص غرفة الاخلاء في محكمة الاستئناف وليس غرفة الايجار والتخمين