• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص غرفة الإخلاء في محكمة الاستئناف بطلب العودة إلى المأجور بعد البناء دون غرفة الإيجار والتخمين

الطلبات المتعلقة بالعودة إلى المأجور بعد انتهاء البناء تختص بها غرفة الإخلاء في محكمة الاستئناف نوعياً، وليس غرفة الإيجار والتخمين.

نص الاجتهاد

طلب العودة الى المأجور بعد البناء من اختصاص غرفة الاخلاء في محكمة الاستئناف وليس غرفة الايجار والتخمين