• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان محل النزاع هو بدء العلاقة الإيجارية، جاز إثباتها بالبينة الشخصية

إذا كان محل النزاع هو بدء العلاقة الإيجارية، جاز إثباتها بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات بدء العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية