متى وُجِّهت اليمين الحاسمة وقبلها الخصم، فلا يملك موجّهها الرجوع عنها على نحو يمنع تحليف من وُجِّهت إليه، وعلى المحكمة أن تنفذ أثر قبولها.
إذا رجع من وجه اليمين الحاسمة عن توجيه اليمين بعد قبولها من خصمه وجب على المحكمة أن تحلفه اليمين دون أن تعبأ بالعدول عن توجيه اليمين