يشترط لقبول طلب التخلية لعلة السكنى أن يكون المدعي هو من أجر العقار أصلاً، أو أن تكون العلاقة الإيجارية قد نشأت أثناء ملكيته؛ أما انتقال الملكية بعد إنشاء الإيجار فلا ينهض وحده سبباً للتخلية لهذه العلة.
يشترط في طلب التخلية لعلة السكنى ان يكون طالب التخلية هو الذي اجر العقار او ان الاجارة قد تمت في ظل ملكيته