لا يجوز إثبات بدء العلاقة اللازمة لتحقق الشرط المذكور بشهادة الشهود إذا اعترض الخصم على هذا الإثبات، ويتعيّن سلوك وسيلة إثبات أخرى مقبولة قانوناً.
اثبات بدء العلاقة لتحقيق الشرط المذكور لا يكون بالشهادة اذا عارض الطرف الاخر