يُشترط لصحة البطاقة البريدية الموجَّهة من الوكيل أن تتضمن مرجع توثيق وكالته، وإلا بطلت وسقط أثرها القانوني.
لا داعي لتسجيل سابقة تقصير ما دام عدم ذكر مرجع توثيق الوكالة في البطاقة البريدية يبطلها اي البطاقة التي ارسلها الوكيل طالبا الاجور بموجبها