• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل البطاقة البريدية إذا خلت من بيان مرجع توثيق الوكالة فلا يعتد بها في المطالبة بالأجور

يُشترط لصحة البطاقة البريدية الموجَّهة من الوكيل أن تتضمن مرجع توثيق وكالته، وإلا بطلت وسقط أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

لا داعي لتسجيل سابقة تقصير ما دام عدم ذكر مرجع توثيق الوكالة في البطاقة البريدية يبطلها اي البطاقة التي ارسلها الوكيل طالبا الاجور بموجبها