لا يُقضى بالإخلاء لعلّة السكن ما لم تجتمع شروطه القانونية جميعاً، فإذا تخلّف شرطٌ واحدٌ منها سقطت الحاجة إلى تمحيص بقية الشروط.
تخلف أحد شروط الأخلاء لعلة السكن يغني عن البحث في بقية الشروط