• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تخلف أحد شروط الإخلاء لغاية السكن امتنع البحث في الشروط الأخرى

لا يُقضى بالإخلاء لعلّة السكن ما لم تجتمع شروطه القانونية جميعاً، فإذا تخلّف شرطٌ واحدٌ منها سقطت الحاجة إلى تمحيص بقية الشروط.

نص الاجتهاد

تخلف أحد شروط الأخلاء لعلة السكن يغني عن البحث في بقية الشروط