الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه من الحقوق، فلا يجوز قبول دليلٍ أو منازعةٍ تنقض هذه الحجية.
الاحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة