• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحوز حجية فيما فصل فيه من الحقوق ولا يقبل نقضها بدليل لاحق

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه من الحقوق، فلا يجوز قبول دليلٍ أو منازعةٍ تنقض هذه الحجية.

نص الاجتهاد

الاحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة