امتناع اجتماع صفتي المدعي والمدعى عليه في ذات الدعوى، وبطلان/عدم جواز الخصومة إذا أدّت العلاقة الإجرائية إلى اتحاد الصفتين في شخص واحد أو إلى تمثيلٍ يخلّ بتمييزهما.
جميع صفتي المدعي والمدعى عليه حين توكل المدعى عليها بصفتها وكيلة عن المدعي محاميا للمدعي يعني انها جمعت صفتي المدعي والمدعى عليه ومن البداهة انه لا يجوز جمع صفة المدعي والمدعى عليه في دعوى واحدة