• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصليح الأجهزة التلفزيونية من الأعمال التجارية وتقدر أجرته تخميناً بنسبة سبعة في المئة

تكييف إصلاح الأجهزة التلفزيونية على أنه عمل تجاري يترتب عليه اعتماد نسبة تقديرية للأجور قدرها 7% عند عدم وجود تحديد آخر.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان تصليح الاجهزة التلفزيونية من الاعمال التجارية ولذلك فنسبة الأجور تخمينا تكون 7%