• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة ما لم يوجد ما يبررها قانوناً

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة إلا إذا وجدت سبباً قانونياً أو موجباً موضوعياً يقتضي ذلك، أما من دون ذلك فلها الأخذ بالخبرة القائمة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ما لم تلحظ ما يبرر أو يستدعي قانونا إعادتها