لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة إلا إذا وجدت سبباً قانونياً أو موجباً موضوعياً يقتضي ذلك، أما من دون ذلك فلها الأخذ بالخبرة القائمة.
ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ما لم تلحظ ما يبرر أو يستدعي قانونا إعادتها