• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إعادة الخبرة من سلطة المحكمة ولا رقابة عليها متى كان قضاؤها سائغًا ومألوفًا

تقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها مستساغاً ومحصوراً ضمن حدود المألوف.

نص الاجتهاد

اعادة الخبرة امر متروك لقنعة المحكمة ولا رقابة عليها في ذلك ما دام التقدير مستساغا وفي حدود المألوف