تقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها مستساغاً ومحصوراً ضمن حدود المألوف.
اعادة الخبرة امر متروك لقنعة المحكمة ولا رقابة عليها في ذلك ما دام التقدير مستساغا وفي حدود المألوف