إذا تضمنت الوكالة تفويضاً للوكيل بالبيع، وكان الحق موضوع النزاع قابلاً للتنفيذ على الأصيل، صحت مخاصمة الوكيل وحده دون ضرورة اختصام الأصيل.
مخاصمة الوكيل دون الأصيل صحيحة إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع ويكون الحق قابل للتنفيذ بحق الأصيل