• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز مخاصمة الوكيل وحده إذا شملت الوكالة تفويضه بالبيع وكان الحق قابلاً للتنفيذ في مواجهة الأصيل

إذا تضمنت الوكالة تفويضاً للوكيل بالبيع، وكان الحق موضوع النزاع قابلاً للتنفيذ على الأصيل، صحت مخاصمة الوكيل وحده دون ضرورة اختصام الأصيل.

نص الاجتهاد

مخاصمة الوكيل دون الأصيل صحيحة إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع ويكون الحق قابل للتنفيذ بحق الأصيل