• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز على الإيرادات والأسهم والأسناد يخضع للأحكام الخاصة ولا تطبق عليه أحكام تقرير المحجوز لديه بشأن المبالغ المحجوزة

إذا وقع الحجز على أموال أو حقوق لها نظام إجرائي خاص، فلا تُطبَّق عليها أحكام الحجز على المبالغ والديون لدى الغير الواردة في القواعد العامة، بل يُعمل بالنصوص الخاصة المنظمة لها.

نص الاجتهاد

الحجز على الايرادات والأسهم والأسناد لا يدخل في شمول أحكام المادتين 367 و371 أصول المناقشة: لئن كانت المادتان 367 و 371 من قانون أصول المحاكمات نصتا على ما يتوجب على المحجوز لديه من تقديم تقرير بما في ذمته إذا لم يودع المبالغ المحجوزة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز إلا أن ذلك مقيد بما ورد في المادة 358 من القانون المذكور التي خولت الدائن حق ايقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ولما كان الحجز على الايرادات والأسهم والأسناد لا يدخل في شمول أحكام المواد الآنف ذكرها لأن الحجز على هذه الأسهم يتبع أحكام المواد 376 و 377 و 378 من قانون الأصول. وكان على رئاسة التنفيذ أن تطلب ايداع الأسهم المحجوزة وما يستحق من ثمارها وأن تعمد إلى بيعها بالطريقة المعينة في هذه المواد وأن تطلب ما يستحق من ثمارها إلى يوم البيع إذا لم تكف كوفاء الدين. لذلك تقرر فسخ القرار المستأنف.