• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف ينقل نظر الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود المسائل المستأنفة

الاستئناف ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية فقط المسائل التي طعن بها المستأنف، ويُنشئ ولايتها في حدودها دون غيرها.

نص الاجتهاد

الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة