الاستئناف ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية فقط المسائل التي طعن بها المستأنف، ويُنشئ ولايتها في حدودها دون غيرها.
الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة