المنازعات المتعلقة بالهبات والهدايا تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية، فلا تنظرها هذه المحاكم.
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان البحث بالهبات والهدايا يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية النوعي